المصدر:جريدة الجمهورية 26/2/2017
أكد المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع. مراجعة 7 تشريعات بعد دراستها خلال الفترة الماضية. في مقدمتها قرار وزير الداخلية بتعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة. أنه للائحة كمعاهد معاوني الأمن. بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم. مراجعة قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة. قرار وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
أضاف في مؤتمر أمس القسم تلقي أيضا قبل قرابة أسبوعين مشروع تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأعمال الامتحان. غلظ التعديل عقوبة من يقوم بمخالفة أي من الإجراءات الخاصة بأعمال طبع ونشر وإذاعة أي من أوراق الأسئلة والأجوبة. نص التعديل علي أن يعاقب مرتكب تلك الجرائم بالحبس بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه. تمهيدا لإرساله إلي الحكومة أيد جميع العقوبات في ارتكاب جريمة تسريب الامتحانات. كالتالي: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات. وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد علي 200 ألف. ومن يمتلك وسيلة للغش كالهاتف بالحبس عام وغرامة من 10 آلاف إلي 50 ألفاً ومصادرة الوسيلة ومن يساعد بالغش الغرامة من 5 آلاف إلي 7 آلاف.
بينما يراجع القسم حاليا مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. وكذا لائحة قانون الشركات المتعثرة. تمهيدا للإعلان عن تفاصيل ملاحظات القسم عليهما فور المراجعة.
موضحا أن الواقع العملي كشف عن عدم كفاية الأحكام التي تضمنها القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم أثناء عقد لجان الامتحانات. الأمر الذي استدعي التدخل التشريعي لمواجهته وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات. مؤكدا أن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد ونص علي بعض الأحكام المستجدة مثل نطاق التجريم بحيث لا يقتصر علي ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها أثناء عقد لجان الامتحان. بل يمتد لارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان. وشدد مشروع القانون العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات. والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه. واستحدث حكما بحرمان الطالب. الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمة في القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام. ويعتبر راسبا في جميع المواد.. كما استحدث حكما بمعاقبة لكل من حاز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
أما مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لجأ إليه المشروع بعد أن ظهرت حاجة ماسة إلي إنشاء جهاز جديد للإشراف علي عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة لحين تسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها. وتضمن "18" مادة. ونص علي اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتي يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتي تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه. وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف علي إنشاء المحطات النووية الأخري أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنة إلي أخري.. ونص علي إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم. ويتم تشكيل مجلس إدارة الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
كشف أبوالعزم "إن القسم ارتأي في ملاحظاته عدم ملاءمة وجود محافظ مطروح ضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز. علي اعتبار أن المحطات لن يقتصر وجودها داخل مطروح فقط بل ستكون علي مستوي جميع المحافظات.. كما ارتأي القسم أن وجود تداخل في الاختصاص بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء القائمة فعليا وبين الجهاز المراد إنشاؤه أدي إلي التوصية في ملاحظات القسم بإسناد هذا الدور للجهاز فقط. وفقا لتقدير مجلس الوزراء "صاحب مشروع القانون".. كما أوصي القسم بأن يكون رئيس إدارة الفتوي المختصة ضمن أعضاء مجلس إدارة الجهاز بدلا من المستشار القانوني للجهاز.